LEGGE E REGOLAMENTI SULLA CITTADINANZA القوانين والقواعد المتعلقة بالجنسية



القانون والقواعد المتعلقة بالجنسية

(في هذه الصفحة تم إدراج القانون رقم 91/1992 والمراسيم الرئاسية رقم 572/1993 ورقم 362/1994 التي تحتوي على اللوائح التنفيذية)

القانون الصادر في 5 فبراير 1992، رقم 91/1992. القواعد الجديدة المتعلقة بالجنسية.

المادة 1

  1. يُعتبر مواطناً بالولادة:

    أ) الطفل من أب أو أم يحملان الجنسية الإيطالية؛

    ب) من وُلِد في أراضي الجمهورية إذا كان كلا الوالدين مجهولين أو عديمي الجنسية، أو إذا لم يتبع الطفل جنسية والديه وفقًا لقانون الدولة التي ينتمي إليها الوالدان.

  2. يُعتبر الطفل من أبوين مجهولين، والذي تم العثور عليه في إقليم الجمهورية، مواطناً بالولادة إذا لم يُثبت أنه يحمل جنسية أخرى.

المادة 2

  1. الاعتراف أو الإعلان القضائي عن النسب خلال فترة قُصْر الطفل يُحدد جنسيته وفقًا لأحكام هذا القانون.

  2. إذا كان الطفل المُعترف به أو المُعلن عنه قد بلغ سن الرشد، فإنه يحتفظ بحالته الجنسية الحالية، ولكن يمكنه أن يُعلن، خلال سنة من الاعتراف أو الإعلان القضائي، أو من إعلان نفاذ القرار الأجنبي، رغبته في اختيار الجنسية المرتبطة بنسبه.

  3. تسري أحكام هذه المادة أيضًا على الأطفال الذين لا يمكن الإعلان عن نسبهم (الأب أو الأم)، بشرط أن يكون قد تم الاعتراف قضائيًا بحقهم في النفقة أو الدعم المالي.

المادة 3

  1. الطفل القاصر الأجنبي الذي يتبناه مواطن إيطالي يكتسب الجنسية الإيطالية.

  2. تسري أحكام الفقرة 1 أيضًا على المُتبنين قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

  3. في حال تم إلغاء التبني بسبب تصرفات المتبنى، فإنه يفقد الجنسية الإيطالية، بشرط أن يكون حاملًا لجنسية أخرى أو يستعيدها.

  4. في الحالات الأخرى من إلغاء التبني، يحتفظ المتبنى بالجنسية الإيطالية. ومع ذلك، إذا تم الإلغاء عندما يكون المتبنى قد بلغ سن الرشد وكان يحمل جنسية أخرى أو استعادها، فيمكنه التنازل عن الجنسية الإيطالية خلال سنة من تاريخ الإلغاء.

المادة 4

  1. الأجنبي أو عديم الجنسية، الذي كان والده أو والدته أو أحد أجداده من الدرجة الثانية مواطنًا بالولادة، يصبح مواطنًا إذا:

    أ) أدى خدمة عسكرية فعلية لصالح الدولة الإيطالية وأعلن مسبقًا رغبته في اكتساب الجنسية الإيطالية؛

    ب) تولى وظيفة عامة في خدمة الدولة، حتى في الخارج، وأعلن رغبته في اكتساب الجنسية الإيطالية؛

    ج) عند بلوغه سن الرشد، كان يقيم قانونيًا لمدة لا تقل عن عامين في إقليم الجمهورية وأعلن، خلال سنة من بلوغه، رغبته في اكتساب الجنسية الإيطالية.

  2. الأجنبي المولود في إيطاليا، والذي أقام فيها قانونيًا دون انقطاع حتى بلوغه سن الرشد، يصبح مواطنًا إذا أعلن رغبته في اكتساب الجنسية الإيطالية خلال سنة من بلوغه.

المادة 5

  1. الزوج الأجنبي أو عديم الجنسية لمواطن إيطالي يكتسب الجنسية الإيطالية عندما يقيم قانونيًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر في إقليم الجمهورية، أو بعد ثلاث سنوات من تاريخ الزواج، إذا لم يحدث حل أو إلغاء أو إنهاء الآثار المدنية، ولم يكن هناك انفصال قانوني.

المادة 6

  1. يُمنع اكتساب الجنسية بموجب المادة 5 في الحالات التالية:

    أ) الإدانة بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني، الباب الأول، الفصول الأول، الثاني، والثالث من قانون العقوبات؛

    ب) الإدانة بجريمة غير عارضة والتي ينص القانون على عقوبة قصوى لا تقل عن ثلاث سنوات من السجن؛ أو الإدانة بجريمة غير سياسية بعقوبة سجن تتجاوز سنة واحدة من قبل سلطة قضائية أجنبية، عندما يتم الاعتراف بالحكم في إيطاليا؛

    ج) وجود، في الحالة المعينة، أسباب مُثبتة تتعلق بأمن الجمهورية.

  2. يُطلب الاعتراف بالحكم الأجنبي من قبل المدعي العام في الدائرة التي يقع فيها مكتب السجل المدني الذي سُجل أو نُقل إليه الزواج، للأغراض والتأثيرات المنصوص عليها في الفقرة 1، البند ب.

  3. تُلغي إعادة التأهيل الآثار المانعة للإدانة.

  4. يُعلق اكتساب الجنسية حتى إشعار الحكم النهائي، إذا تم الشروع في إجراءات جنائية بخصوص إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1، البند أ والبند ب، الفقرة الأولى، وكذلك خلال الفترة التي يكون فيها إجراء الاعتراف بالحكم الأجنبي معلقًا، وفقًا للفقرة 1، البند ب، الفقرة الثانية.

المادة 7

  1. وفقًا للمادة 5، تُكتسب الجنسية بمرسوم من وزير الداخلية بناءً على طلب مقدم من الشخص المعني، يتم تقديمه إلى عمدة بلدية الإقامة أو إلى السلطة القنصلية المختصة.

  2. تُطبق الأحكام الواردة في المادة 3 من القانون الصادر في 12 يناير 1991، رقم 13.

المادة 8

  1. برفض معلل، يقوم وزير الداخلية برفض الطلب الوارد في المادة 7 في حال وجود أسباب مانعة منصوص عليها في المادة 6. في حالة الأسباب المتعلقة بأمن الجمهورية، يُصدر المرسوم بناءً على رأي موافق من مجلس الدولة. يمكن إعادة تقديم الطلب المرفوض بعد خمس سنوات من صدور القرار.

  2. يُمنع إصدار مرسوم رفض الطلب إذا انقضت مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب، مشفوعًا بالوثائق المطلوبة.

المادة 9

  1. يمكن منح الجنسية الإيطالية بمرسوم من رئيس الجمهورية، بعد استشارة مجلس الدولة، بناءً على اقتراح من وزير الداخلية:

    أ) للأجنبي الذي كان والده أو والدته أو أحد أجداده من الدرجة الثانية مواطنًا بالولادة، أو الذي وُلد في إقليم الجمهورية وفي كلا الحالتين يقيم فيه قانونيًا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع مراعاة ما ورد في المادة 4، الفقرة 1، البند ج؛

    ب) للأجنبي البالغ الذي تم تبنيه من قِبل مواطن إيطالي ويقيم قانونيًا في أراضي الجمهورية لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد التبني؛

    ج) للأجنبي الذي قدم خدمة، حتى في الخارج، لمدة لا تقل عن خمس سنوات لحساب الدولة؛

    د) لمواطن إحدى دول الاتحاد الأوروبي إذا أقام قانونيًا في إقليم الجمهورية لمدة لا تقل عن أربع سنوات؛

    هـ) لعديم الجنسية الذي يقيم قانونيًا في أراضي الجمهورية لمدة لا تقل عن خمس سنوات؛

    و) للأجنبي الذي يقيم قانونيًا في أراضي الجمهورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

  2. بمرسوم من رئيس الجمهورية، وبعد استشارة مجلس الدولة وقرار مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية وبالتنسيق مع وزير الخارجية، يمكن منح الجنسية للأجنبي إذا قدم خدمات جليلة لإيطاليا، أو إذا كان هناك مصلحة استثنائية للدولة.

المادة 10

  1. لا يكون لمرسوم منح الجنسية أثر إذا لم يقم الشخص المعني، خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالمرسوم، بأداء قسم الولاء للجمهورية والالتزام بالدستور والقوانين.

المادة 11

  1. المواطن الذي يمتلك، أو يكتسب، أو يستعيد جنسية أجنبية يحتفظ بالجنسية الإيطالية، ولكنه يمكن أن يتخلى عنها إذا كان يقيم أو يقيم في الخارج.

المادة 12

  1. يفقد المواطن الإيطالي جنسيته إذا قبل وظيفة أو منصبًا عامًا من دولة أو هيئة عامة أجنبية أو من هيئة دولية لا تشارك فيها إيطاليا، أو إذا قدم خدمة عسكرية لدولة أجنبية، ولم يمتثل في المدة المحددة للإنذار الذي قد توجهه الحكومة الإيطالية له بترك الوظيفة أو المنصب أو الخدمة العسكرية.

  2. يفقد المواطن الإيطالي جنسيته إذا، خلال حالة الحرب مع دولة أجنبية، قبل أو لم يترك وظيفة أو منصبًا عامًا، أو قدم خدمة عسكرية لتلك الدولة دون أن يكون ملزمًا بذلك، أو اكتسب جنسيتها طوعًا، ويحدث هذا الفقدان عند انتهاء حالة الحرب.

المادة 13

  1. يمكن استعادة الجنسية لمن فقدها في الحالات التالية:

    أ) إذا قدم خدمة عسكرية فعلية للدولة الإيطالية وصرح مسبقًا برغبته في استعادتها؛

    ب) إذا شغل أو شغل وظيفة عامة لحساب الدولة، حتى في الخارج، وصرح برغبته في استعادتها؛

    ج) إذا صرح برغبته في استعادتها وأقام، أو يقيم، في إقليم الجمهورية خلال سنة من هذا التصريح؛

    د) بعد سنة من تاريخ إقامته في إقليم الجمهورية، ما لم يتنازل صراحة عنها خلال تلك الفترة؛

    هـ) إذا فقدها لعدم امتثاله لإنذار بترك الوظيفة أو المنصب الذي قبله من دولة، أو هيئة عامة أجنبية، أو هيئة دولية، أو الخدمة العسكرية لدولة أجنبية، وصرح برغبته في استعادتها، بشرط أن يكون قد أقام في إقليم الجمهورية لمدة لا تقل عن سنتين وأثبت أنه ترك الوظيفة أو المنصب أو الخدمة العسكرية التي استمر فيها رغم الإنذار الوارد في المادة 12، الفقرة 1.

  2. لا يُسمح باستعادة الجنسية لمن فقدها وفقًا للمادة 3، الفقرة 3، وكذلك المادة 12، الفقرة 2.

  3. في الحالات المذكورة في الفقرة 1، البنود ج، د، و هـ، لا يكون لاستعادة الجنسية أثر إذا تم منعها بمرسوم من وزير الداخلية لأسباب خطيرة ومثبتة وبموافقة مجلس الدولة. يمكن أن يحدث هذا المنع خلال مدة سنة من تحقق الشروط المنصوص عليها.

المادة 14

  1. الأطفال القُصّر لمن يكتسب أو يستعيد الجنسية الإيطالية، إذا كانوا يعيشون معه، يكتسبون الجنسية الإيطالية، ولكن عند بلوغهم سن الرشد يمكنهم التخلي عنها إذا كانوا يحملون جنسية أخرى.

المادة 15

  1. يكون لاكتساب أو استعادة الجنسية أثر، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 13، الفقرة 3، اعتبارًا من اليوم التالي لاستيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة.

المادة 16

  1. الشخص عديم الجنسية الذي يقيم بشكل قانوني في أراضي الجمهورية يخضع للقانون الإيطالي فيما يتعلق بممارسة الحقوق المدنية والالتزامات المتعلقة بالخدمة العسكرية.

  2. يُعتبر الأجنبي المعترف به كلاجئ من قبل الدولة الإيطالية وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون أو الاتفاقيات الدولية مساويًا للشخص عديم الجنسية لأغراض تطبيق هذا القانون، باستثناء الالتزامات المتعلقة بالخدمة العسكرية.

المادة 17

  1. الشخص الذي فقد الجنسية بموجب المواد 8 و12 من القانون 13 يونيو 1912، رقم 555، أو لعدم تقديم الخيار المنصوص عليه في المادة 5 من القانون 21 أبريل 1983، رقم 123، يستعيدها إذا قدّم إعلانًا بذلك خلال عامين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

    ملاحظة: تم تمديد هذا المدة إلى 15-8-1995 بموجب القانون 736/94.

  2. يبقى ساريًا ما هو منصوص عليه في المادة 219 من القانون 19 مايو 1975، رقم 151.

المادة 18

  1. الأشخاص الذين كانوا مقيمين في الأراضي التي كانت تابعة للإمبراطورية النمساوية-المجرية وهاجروا إلى الخارج قبل 16 يوليو 1920، وأحفادهم من السلالة المباشرة، يُعتبرون معادلين للأجانب من أصل إيطالي أو المولودين في أراضي الجمهورية لأغراض وآثار المادة 9، الفقرة 1، البند (أ).

المادة 19

  1. تبقى سارية الأحكام الواردة في القانون 9 يناير 1956، رقم 27، بشأن تسجيل القرارات المتعلقة بالخيارات الخاصة بالجنسية الإيطالية في سجلات الحالة المدنية، والتي تم اتخاذها بموجب المادة 19 من معاهدة السلام بين الدول الحليفة والمتحالفة وإيطاليا، الموقعة في باريس في 10 فبراير 1947.

المادة 20

  1. ما لم ينص عليه صراحة، لا يتغير وضع الجنسية المكتسبة قبل هذا القانون إلا بفعل أحداث وقعت بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 21

  1. وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة 9، يمكن منح الجنسية الإيطالية للأجنبي الذي تم تبنيه من قبل مواطن إيطالي قبل تاريخ دخول القانون 4 مايو 1983، رقم 184، حيز التنفيذ، ويقيم بشكل قانوني في أراضي الجمهورية لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد التبني.

المادة 22

  1. بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا الجنسية الإيطالية وفقًا للمادة 8 من القانون 13 يونيو 1912، رقم 555، بحلول تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يتم إعفاؤهم من أي التزام بالخدمة العسكرية.

المادة 23

  1. يتم تقديم الإقرارات المتعلقة باكتساب أو الاحتفاظ أو استعادة أو التنازل عن الجنسية، وأداء القسم المنصوص عليه في هذا القانون، إلى موظف الحالة المدنية في البلدية حيث يقيم المعلن أو يعتزم إقامة إقامته، أو، في حالة الإقامة بالخارج، أمام السلطة الدبلوماسية أو القنصلية المختصة في مكان الإقامة.

  2. يتم تسجيل الإقرارات المنصوص عليها في الفقرة 1، وكذلك القرارات أو الإجراءات المتعلقة بفقدان أو الاحتفاظ أو استعادة الجنسية الإيطالية، في سجلات الجنسية وتدوينها على هامش شهادة الميلاد.

المادة 24

  1. المواطن الإيطالي الذي يكتسب أو يستعيد الجنسية الأجنبية أو يختارها، يجب أن يبلغ عنها، خلال ثلاثة أشهر من الاكتساب أو الاستعادة أو الاختيار، أو من بلوغ سن الرشد إذا كان لاحقًا، من خلال إعلان لموظف الحالة المدنية في مكان الإقامة، أو، إذا كان مقيمًا بالخارج، إلى السلطة القنصلية المختصة.

  2. تخضع الإقرارات المنصوص عليها في الفقرة 1 لنفس الأحكام الخاصة بالإقرارات المنصوص عليها في المادة 23.

  3. كل من لا يمتثل للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 1 يخضع لعقوبة مالية إدارية تتراوح بين 200,000 ليرة و 2,000,000 ليرة. السلطة المختصة لتطبيق العقوبة الإدارية هي المحافظ.

المادة 25

  1. تصدر الأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون، خلال سنة واحدة من دخوله حيز التنفيذ، بمرسوم من رئيس الجمهورية، بعد الاستماع إلى رأي مجلس الدولة وموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزيري الخارجية والداخلية، بالتشاور مع وزير العدل.

المادة 26

  1. يُلغى القانون 13 يونيو 1912، رقم 555، والقانون 31 يناير 1926، رقم 108، والمرسوم الملكي 1 ديسمبر 1934، رقم 1997، الذي تم تحويله إلى قانون 4 أبريل 1935، رقم 517، والمادة 39 من القانون 4 مايو 1983، رقم 184، والقانون 15 مايو 1986، رقم 180، وأي حكم آخر يتعارض مع هذا القانون.

  2. يُلغى الالتزام بالاختيار المنصوص عليه في المادة 5، الفقرة الثانية، من القانون 21 أبريل 1983، رقم 123، والمادة 1، الفقرة 1، من القانون 15 مايو 1986، رقم 180.

  3. تبقى سارية الأحكام المختلفة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.

المادة 27

  1. يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. سيتم إدراج هذا القانون، المختوم بختم الدولة، في المجموعة الرسمية للتشريعات التنظيمية للجمهورية الإيطالية. يجب على كل من يخصه الالتزام به وتنفيذه كقانون للدولة.
  1. يكون لاكتساب أو استعادة الجنسية أثر، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 13، الفقرة 3، اعتبارًا من اليوم التالي لاستيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة.
تعليقات